في صورة الندرة مع الامكان لما ذكر آنفا ولو أنكر الدخول فالمعروف أن القول قول الزوج للأصل وقد يقال: يشكل لحوق الولد من جهة أن التمسك بإطلاق قوله صلى الله عليه وآله " الولد للفراش - إلى آخر " بعد تقييده بما دل على اعتبار الشروط الثلاثة في الإلحاق يكون تمسكا به مع الشك في المصداق، ولكن يمكن أن يقال: باللحوق مع الشك أيضا وذلك لإمكان أن يقال: إن النصوص المحددة لأقل مدة الحمل وأقصاها لما كانت في مقام ضرب القاعدة لما إذا شك في الإلحاق من جهة احتمال الفجور ولم تكن متكفلة لحكم ما إذا كان الشك في الإلحاق من جهة الشك في انقضاء أقل مدة الحمل أو أقصاها لعدم إمكان تعرض الحكم لحال موضوعه أسس صلى الله عليه وآله بقوله " الولد للفراش " قاعدة أخرى في طول القاعدة المستفادة من النصوص المحددة لمدة الحمل قلة وكثرة فلا يمكن أن تكون تلك النصوص مقيدة لاطلاق الولد للفراش كي لا يصح التمسك بإطلاقه عند الشك في انقضاء أقل مدة الحمل أو أقصاها ويؤيد ذلك أنه لو كانت تلك النصوص في مقام تقييد اطلاق " الولد للفراش " ولم تكن قاعدة مستقلة للزم لغوية قاعدة " الولد للفراش " أو كونها قليل المورد ضرورة أن مع تحقق الشروط الثلاثة يكفي تلك النصوص للحكم بالإلحاق ولا تحتاج معه إلى التمسك بقاعدة الفراش كما لا يصح التمسك بتلك النصوص إلا فيما كان هناك أصل موضوعي كما إذا كان الشك في انقضاء أقصى مدة الحمل فإن استصحاب عدم انقضاء مدته يحرز الشرط فيحكم باللحوق بمقتضى قاعدة الفراش وهذا بخلاف ما إذا كان الشك في الدخول أو في انقضاء أقل مدة الحمل، فإن مقتضى استصحاب عدم الدخول وعدم الانقضاء هو عدم تحقق الشرط ومعه لا مجال للحكم باللحوق بمقتضى قاعدة الفراش بعد تقييد إطلاقها بما دل على اعتبار الشروط الثلاثة في الالحاق كما هو واضح.
ويمكن أن يقال الأخبار المذكورة متعرضة لصورة الشك في الحمل والقاعدة متعرضة للشك في أن الولد للزوج فسواء قلنا بأن قاعدة الفراش مقيد بالدخول أو لم نقل لا يلزم اللغوية لكن لا دليل على التقييد حيث تكون القاعدة متعرضة للحكم الظاهري بقرينة قوله صلى الله عليه وآله " وللعاهر الحجر " والتعرض للحكم الظاهري لا يقيد بالقيود الراجعة