المبدء لتسعة أشهر التي أمر في تلك الروايات باعتداد المسترابة بها هو يوم الطلاق ضرورة أن التسعة عدة الطلاق فلا يمكن أن يكون مبدءه قبله ومن المعلوم أن الطلاق حيث يكون صحة مشروطه بوقوعه في طهر لم يواقعها فيه فلا محالة يتأخر عن الحمل بالحيضة الواقعة بين الطهر الذي واقعها فيه فصارت حاملا وبين طهر الذي طلقها فيه ولازم ذلك أن يزيد مدة الحمل على تسعة أشهر بمقدار تلك الحيضة المتوسطة بين الطهرين هذا مضافا إلى أن أمره عليه السلام لها بالاحتياط ثلاثة أشهر بعد قوله الحمل تسعة أشهر وقول السائل: فإنها ارتابت بعد التسعة ظاهر بل صريح في أن الاعتداد بثلاثة أشهر بعد التسعة إنما هو لاحتمال الحمل لا أنه اعتداد تعبدي وإلا لم يصح التعبير عنه بالاحتياط فالمتعين جعل هذه الروايات من أدلة القول بالسنة ولا ينافي حصره عليه السلام الحمل في تسعة بقوله: " إنما الحمل تسعة أشهر " لإمكان حمله على الغالب.
ويمكن أن يقال: ليس في صحيح ابن الحجاج الاعتداد تسعة أشهر حتى يقال مبدئها يوم الطلاق بل فيه بعد ادعاء المرأة الحمل انتظر بها تسعة أشهر والأظهر أن يكون مبدء تسعة أشهر مواقعة الزوج فإن الطلاق يمكن أن يكون واقعا بعد طهرها من الحيضة بلا فصل أو مع الفصل بمدة قصيرة أو الفصل بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإن كان النظر إلى زمان الطلاق يلزم أن لا يكون لأقصى الحمل حد معين لاختلاف وقت الطلاق.
وأما خبر محمد بن حكيم فما فيه من قوله عليه السلام على المحكي " عدتها تسعة أشهر " فليس محمولا على ظاهره لأن المطلقة إن كانت ذات إقراء تكون عدتها على المشهور ثلاثة أقراء والقرء بمعنى الطهر وإن كانت ذات أشهر لا ترى الدم فعدتها ثلاثة أشهر و إن كانت حاملا فمقتضى عدتها بوضع الحمل ولو بعد ساعة فتسعة أشهر بالخصوص ليست عدة، نعم القائل بأن أقصى الحمل تسعة أشهر يقول بأن هذه المدة مدة الحمل وإلا فالعدة التي يكون مبدئها من حين الطلاق ليست تسعة أشهر.
وما ذكر من الاستظهار من قوله عليه السلام على المحكي " تحتاط بثلاثة أشهر " لازمه أن يزيد أقصى الحمل عن السنة لأنه إن كان تسعة أشهر من زمان وقوع الطلاق وثلاثة