أشهر، ثم قد بانت منه (1) ".
وخبر محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت له: المرأة الشابة تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال عليه السلام: ثلاثة أشهر، قلت:
فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: تتزوج؟ قال:
تحتاط ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت (2).
وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت: له رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت فإنها ادعت بعد ذلك حبلا؟ قال: عليه السلام: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين إما حبل بين وإما فساد في الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد (3) ".
وخبره الآخر عن العبد الصالح عليه السلام قال: " قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل؟ قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل وإما حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال: قلت: فإنها ارتابت؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر قلت: فتتزوج قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: ليس عليها ريبة تتزوج (4) ".
ونوقش في دلالة الأخبار المذكورة أما ما رواه في روضة الكافي فلأنه ليس في مقام بيان الحكم أصلا. وأما صحيح ابن الحجاج وروايات محمد بن حكيم فلبداهة أن