لا تخلو إما أن تدعي المهر المسمى من غير تعيين له أو تدعي مع التعيين فعلى الأول لا تكون دعواها مسموعة لعدم سماع الدعوى على المجهول وعلى الثاني يكون الأصل مع الزوج لأن الأصل عدم كون المهر ما تدعيه من المهر المعين ومجرد العلم باستقرار شئ في ذمته لا يجدي شيئا.
ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر عدم منجزية العلم الإجمالي باشتغال الذمة بشئ مردد وبين أشياء مختلفة كما إذا كان عليه دين لشخص معين وكان الدين مردد بين أشياء مختلفة، وما ذكر من الأصل المذكور أعني عدم كون المهر ما تدعيه المرأة لا حالة سابقة له والسالبة بانتفاء الموضوع لا تفيد بنظر الأعلام مضافا إلى معارضة الأصل المذكور بأصالة عدم كون المهر غير ما تدعيه المرأة ومع التعارض كيف يجري الأصل المذكور ولا يتصور خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بناء على جريان الأصل حينئذ، غاية الأمر عدم التمكن من تأدية ما هو طرف العلم الإجمالي وهو لا يوجب سقوط التكليف لإمكان تأدية البدل مضافا إلى الاشكال في مانعية خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء عن تنجيز العلم الإجمالي.
ولو خلى الزوج بالزوجة فادعت المواقعة وثبوت المهر أو استقراره فالقول قول الزوج الأصل وقد يستظهر من بعض الأخبار خلافه وقد مر الكلام فيه. وإذا زوج الأب الزوجة من ولده الصغير ولم يكن له مال حين العقد ضمن المهر بلا خلاف ظاهر ويدل عليه صحيح الفضل بن عبد الملك " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب، قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال:
على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له، وإن لم يكن ضمن (1) ".
وموثق عبيد " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال:
إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن " (2).