ويمكن أن يقال: حمل الشرط في الخبر " وشرط لها إن هو تزوج - الخ " على ترك خصوص الشروط المذكورة في الجملة الشرطية لعله خلاف الظاهر أو طرف الاحتمالين الآخرين المذكورين فلا بد من حمل قوله عليه السلام على المحكي " فإن شاء وفى " على جميع التقادير أو على التقديرين المذكورين فلا بد من حمل الخبر على التقية لقول العامة بوقوع الطلاق بالشرط أو الحمل على قاعدة الالتزام وإلزام من التزم بصحة الطلاق بنحو شرط النتيجة مع أن الحق أن الطلاق لا يقع بالشرط بل له سبب خاص.
وفي قبال الخبرين المذكورين خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج؟ قال عليه السلام: عليه شرطه " (1).
وخبر منصور بن زبرج " قلت لأبي الحسن عليه السلام وأنا قائم: جعلني الله فداك إن لي شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت المرأة: لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل لله عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج علي؟ قال عليه السلام: وقد فعل؟
قلت: نعم قد فعل جعلني الله فداك، قال عليه السلام: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في جوفه في جوف الليل أو النهار، ثم قال: أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " المسلمون عند شروطهم " (2).
ونحوه خبره الآخر عن العبد الصالح عليه السلام (3) مما دل على مشروعية هذا الشرط و لزوم الوفاء به وغير ما ذكر.
فلا بد من الترجيح أو التخيير إلا أن يحمل ما دل على صحة الشرط على التقية لموافقته العامة كما في الاستبصار أو يفرق بين النذر والشرط كما عن الشيخ في التهذيبين ولا مجال لاستصحاب عدم المخالفة كما بين في محله.
وكيف كان لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد، يكون الشرط