وما هو المعروف من أن تخلف الداعي لا يضر بصحة المعاملة لم يظهر وجهه مع الاشتراك في وجه الشبهة واستدل لصحة العقد مع فساد الشرط بالنصوص:
منها خبر محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام " في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى عليه السلام في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما اشترط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها سرية ونكح عليها " (1).
ومنها ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال عليه السلام: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك قال الله تعالى في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " أحل لكم ما ملكت أيمانكم " (2) وقال " اللاتي تخافون نشوزهن - الآية ".
وقد يستشكل في دلالة خبر محمد بن قيس على كون اشتراط عدم التزويج والتسري من الشرط المخالف للمشروع لاحتمال كون الشرط هو المجموع المركب من الشرط والجزاء أو خصوص الجزاء وهو قوله " فهي طالق " وعلى أي تقدير يكون مخالفته للمشروع واضحة لأنه على أي حال يرجع إلى شرط النتيجة، ثم ذكر توهم منافاة ذلك لقوله عليه السلام على المحكي " إن شاء وفى " لأن الوفاء إنما يصح نسبته إلى الأمر الاختياري ولا يكون الشرط المذكور كذلك على التقديرين أما على تقدير كونه نفس الجزاء فواضح وأما على تقدير كونه المجموع المركب منه ومن الشرط فلأن المركب من الأمر الاختياري، وغير الاختياري لا يكون اختياريا. ودفع التوهم بأن الوفاء بالشرط يتحقق بمنع تحقق موضوعه ومحله ثم بعد كلام منع عن كون مثل هذا وفاء فيتعين أن يكون المراد من الشرط في الخبر عدم التزويج والتسري.