وأجيب عما ذكر بعدم كون هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وإلا لزم بطلان العقد للزوم التناقض ولا يلتزم به. وما دل على كون الاستمتاع بالنحو المذكور حقا للزوج شرعا لم يثبت كونه فعليا ناظرا إلى العناوين الطارية كي يكون الشرط المخالف له باطلا مخالفا للمشروع، وحمل الصحيحتين على الاستحباب خلاف الظاهر لا وجه له مع عدم المعارض.
ويمكن أن يقال: ما ذكر أخيرا من أن المدار في المخالفة الفعلية والنظر إلى العناوين الطارية يشكل لأن لازمه أنه مع عدم الدليل أيضا يشك في ثبوت الحق بحيث لولا عموم " المؤمنون عند شروطهم " والصحيحتان كنا شاكين في ثبوت الحق المذكور وليس كذلك فالأولى أن يقال: لولا الصحيحتان أشكل التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم " لاحتمال المخالفة وبعد ملاحظة الصحيحتين وظهورهما في اللزوم نستكشف عدم المخالفة.
ولو شرط لها مائة إن خرجت معه وخمسين إن لم تخرج - الخ فاستدل على عدم صحة الشرط في صورة الإخراج إلى بلد الشرك وصحة الشرط له إن أرادها إلى بلد الإسلام مضافا إلى عموم " المؤمنون عند شروطهم " بحسنة علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟
قال: فقال عليه السلام: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت به، وهو جائز له (1) ".
وقد توقف في العمل بهذه الرواية من جهة مخالفتها مع أصول من جهة مجهولية المهر حيث جعله مائة على تقدير وخمسين على تقدير، والحكم بأن لها مائة إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك وأنه لا شرط له عليها بمعنى أنه لا يجب عليها الخروج معه