مع أنه خلاف الشرط الذي وقع العقد عليه لأن استحقاقها للمائة علق على الخروج معه إلى بلاده كائنة ما كانت والحكم بأنه ليس له أن يخرجها إلى بلاد المسلمين إلا بعد إعطاء المهر فإنه يشمل بإطلاقه ما لو كان ذلك بعد الدخول مع أنه لا يجوز له الامتناع بعد الدخول ولا يجب عليه إعطاء المهر إلا أن تطلبه مع تهيئها للتمكين وأجيب بأن الرواية بعد كونها واجدة لشرائط الحجية من جهة كونها حسنة بإبراهيم بن هاشم لا وجه لعدم العمل بها والرجوع إلى مقتضى الأصول، وغاية الأمر مخالفتها لبعض القواعد التي اقتضتها العمومات والاطلاقات، هذا مضافا إلى إمكان المنع عن مخالفتها لمقتضى الأصول لأنه لا يعتبر في صحة المهر معلوميته من كل وجه ولذا يكتفي بالمشاهدة مع احتمال كون المهر هو المائة وإنما اشترط عليها الإبراء إن لم تخرج معه وأما الحكم بأن له المائة إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك وأنه لا شرط له عليها فلعله لانصراف الإخراج الذي علق عليه المائة إلى الإخراج الجائز، وأما الحكم بأنه ليس له أن يخرجها إلى بلاد المسلمين إلا أن يعطيه المهر، فيمكن أن يكون حكما تكليفيا من دون استتباع لحكم وضعي كحق الامتناع لها ولو بعد الدخول وسقوط حق امتناعه عن إعطاء المهر مع عدم تهيئتها للتمكين، ويمكن أن يقال: إن كان حكم على خلاف الأصول فلا بد فيه من الاقتصار على المورد الخاص ولا أظن أن يلتزم به، وما ذكر من عدم اضرار الجهالة لا يصحح الاشكال من جهة الترديد في المهر ولم يذكر في السؤال شرط الإبراء حتى ينزل الجواب عليه، وما ذكر من انصراف الإخراج الجائز يشكل من جهة أنه يلزم منه حرمة خروج المسلمين إلى بلاد الشرك ولو كانوا متمكنين من حفظ تكاليفهم من الاتيان بالواجبات وترك المحرمات وما ذكر من إمكان كون الحكم بوجوب إعطاء المهر حكما تكليفيا محضا يشكل من جهة أن اختصاص هذا التكليف في خصوص المورد بعيد والتعميم لا يلتزم به.
ولو اختلف الزوج والزوجة في استحقاق المهر وعدمه فلا إشكال في أن القول قول الزوج مع يمينه إذا كان الاختلاف قبل الدخول وأما لو كان بعد الدخول فكذلك على المشهور لأصالة براءة ذمة الزوج عن المهر المسمى مع ثبوت انتفاء التفويض وعن