يستفاد منه السقوط.
منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث؟ فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه به ولا شئ لها بعد ذلك (1) ".
وما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم، فقال: ليس لهم شئ، فقلت: إن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعى صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: وإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها؟ فقال:
وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه، فقلت: نعم؟ قال: لا شئ لهم، قلت: فإن طلقها، فجاءت تطلب صداقها، فقال: وقد أقامت لا تطالبه حتى طلقها لا شئ لها، فقلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها (2) قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته، ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير ".
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعى عليه مهرها؟ قال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل (3) ".
وهذه الأخبار كما ترى على خلاف القاعدة حيث إن الزوج اشتغل ذمته بالمهر للزوجة ولا بد من الفراغ وقيام البينة على أداء المهر.