الزوج إلى المسمى والظاهر أن الاعطاء بعنوان الوفاء في حكم المعاوضة فيكون في حكم التلف فإن كان مثليا يأخذ المثل. وإن كان قيميا يأخذ القيمة، ولعل هذا هو مراد المصنف " ره " فالمراد من المسمى بدله من المثل أو القيمة يرجع الزوج به ولا يرجع إلى عوضه.
وأما لو شرط في العقد ما يخالف المشروع فالمشهور في كلام الأصحاب بطلان الشرط وصحة العقد والمهر. والمراد بالشرط المخالف للمشروع هو الأعم من أن يشترط فعلا محرما كشرب الخمر مثلا أو يشترط فعلا مباحا فعليا يكون أمره بيد الزوج بأن يكون لدليل إباحته إطلاق بالنسبة إلى العناوين الطارية في مقابل المباح الاقتضائي الحيثي الذي لا يكون لدليله إطلاق بهذا النحو وإن كان استظهار هذا من الأدلة في غاية الاشكال وقد مر الكلام فيه في كتاب البيع.
ويقع الكلام في وجه صحة العقد مع فساد الشرط مع أنه لا بد في كل عقد القصد وطيب النفس فإذا كان القصد وطيب النفس مقيدين بالشرط فكيف يصح العقد مع عدم الشرط، ولذا استشكل فيما لو باع وشرط شرطا فاسدا في صحته فيقال:
ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وما رضى به لم يقع وما وقع به لم يرض به. وقد يجاب هناك بأن البيع من الشرط بنحو تعدد المطلوب فمع عدم إمضاء الشارع أحد المطلوبين لا مانع من صحة المطلوب الآخر، فمع تمامية هذا الجواب أمكن أن يجاب في المقام أيضا بهذا بأن يقال: القصد والرضا تعلق بالنكاح وبالشرط بنحو تعدد المطلوب فلا مانع من صحة النكاح وفساد الشرط، لكن الظاهر أن الغالب خلاف هذا في البيع مع الشرط والنكاح مع الشرط كما لا يخفى.
ويمكن أن يقال: الظاهر عدم اعتبار الرضا وطيب النفس بنحو تعدد المطلوب ألا ترى أن المشتري لا يرضى باشتراء العين المعيبة بحيث لو توجه إلى العيب ينصرف عن الاشتراء ومع ذلك حكم الشارع بصحة البيع كما أنه لو شرب في نهار شهر رمضان مايعا بزعم أنه ماء بارد يرفع به عطشه فبان خلاف زعمه كان الشارع مفطرا عن عمد ظاهرا يجب عليه الكفارة بل غالب المعاملات التي عليها يترتب الضرر من هذا القبيل.