لصورة التلف السماوي فلا دليل على الضمان في صورة تلف العين بالتلف السماوي، نعم ما ذكر خلاف المشهور بين الأصحاب.
وأما صورة حصول الزيادة المتصلة في العين فمقتضى الروايتين المذكورتين أعني رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ورواية السكوني تعين القيمة فيها لكنه بعد صدق بقاء العين بنظر العرف مقتضى قوله تعالى " فنصف ما فرضتم " شركة الزوج في نصف العين غاية الأمر اختصاص الزيادة بالزوجة فيرفع اليد عن ظهور الخبرين في تعين القيمة فلا يبعد التخيير بين أخذ القيمة وبين أخذ نصف العين والتصالح بملاحظة اختصاص الزيادة بالمرأة وبالدقة لا فرق بين حصول الزيادة المتصلة وبين عدمه حيث إنه مع عدم حصول الزيادة وطول المدة بين زمان وقوع العقد وضمان الطلاق لم يبق العين بحالها بل تحللت وتبدلت وبدل ما تحلل ملك الزوجة، ولا أظن أن يلتزم بتعين القيمة بل مقتضى قوله تعالى " فنصف ما فرضتم " تعين الرجوع إلى العين وحصول الشركة، والشاهد رجوع الزوج بنصف الحمل الموجود في زمان العقد مع أن نماءه و كبره تحقق في ملك الزوجة.
وأما لو كان المهر تعليم صنعة أو علم وعلمها فيرجع الزوج إلى نصف الأجرة فالمقام كما لو علم صنعة أو علم علما غير الزوجة حيث يستحق أجرة المثل لكون العمل محترما فلا حاجة إلى بعض التوجيهات.
وأما الرجوع إلى النصف مع الإبراء فلأن الإبراء بمنزلة القبض ومقتضى الخبرين المذكورين صحيح شهاب وموثق سماعة وغيرهما رجوع الزوجة إلى النصف.
(الرابع لو أمهرها مدبرة، ثم طلق صارت بينهما نصفين، وقيل: يبطل التدبير بجعلها مهرا، وهو أشبه. الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض. السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد أما لو شرطت أن لا يفتضها صح ولو أذنت بعد جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة).