وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا - الحديث (1) ".
وأما استقرار المهر بالدخول أي الوطي فلا خلاف فيه ويدل عليه الأخبار منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل دخل بامرأته؟ قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (2) ".
وعن حفص بن البختري في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل (3) ".
وعن داود بن سرحان في الصحيح أو الحسن عنه عليه السلام " قال: إذا أولج فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر (4) ".
وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل، ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع (5) ".
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ قال: إنما العدة من الماء، قيل له: وإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة (6) ".
وهذه الأخبار وغيرها لا ذكر فيها للوطي في الدبر ففي بعضها علق على التقاء الختانين وفي بعضها على الوقاع، وفي بعضها على الإيلاج فإن كان ذكر التقاء الختانين من باب ذكر الفرد الغالب أمكن حمل الوقاع والإيلاج أيضا على الغالب، ولم أر من استشكل وأما عدم سقوط المهر لو لم تقبض فللعمومات من قوله " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغيره، وخصوص الأخبار المعتبرة المستفيضة المعتضدة بأصول المذهب. وفي قبالها أخبار