ورواه الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في المرأة تتزوج على الوصيف فكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها - الحديث كما تقدم (1) ".
ويمكن أن يقال: ما قيل في صورة الثانية من أن النقص مضمون على الزوج لا بد من تخصيصها بما لو لم تكن العين عند الزوج بنحو الوديعة كما لو أراد الزوج رد العين إلى الزوجة ورضيت بكونها عنده لعدم الضمان مع كون اليد أمانية، وما ذكر في الصورة الثالثة في وجه الرجوع بأقل القيم من أن ما نقص قبل القبض كان مضمونا عليه فلا يضمن ما هو في ضمانه مناف مع ما هو لعله المسلم بينهم من أنه مع رد العين المضمونة باليد لا يضمن القيمة إلا في صورة خروج العين عن المالية كما لو غصب ماء له قيمة في البر ورده عند الشط، وما ذكر في الصورة الرابعة من الأقوال يشكل من جهة أنها مبنية على ضمان المرأة نقصان العين كضمانها في صورة تلف العين أو كونها بحكم التلف.
ولقائل أن يقول: الضمان في صورة التلف أو النقصان ليس ضمان اليد ولا ضمان المعاوضة فما دام العين باقية يرجع الزوج بحكم الشارع إلى نصف العين ومع التلف أو النقصان لا موضوع حتى يرجع الزوج بنصفه، نعم في صورة تلف العين دل الدليل على الرجوع إلى البدل كخبر شهاب بن عبد ربه في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها إليه فوهبتها له وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك فتقبلها منها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم (2) ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال: " سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق (3) " والروايتان كغيرهما لا تشملان غير صورة تصرف المرأة ولا تعرض