بالطلاق وإلحاق الموت به قياس والمهر إنما يجب بالفرض في العقد أو بعده أو بالدخول والمفروض انتفاء جميع ما ذكر والمشهور سقوط المهر واستحقاقها للمتعة واستدل لهم بقوله عليه السلام على المحكي في صحيحة ابن مسلم المتقدمة " لها المتعة والميراث ولا مهر لها ".
ونوقش في دلالتها على المطلوب بأن قول السائل فيها " رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت " يحتمل أن يكون على نحو اللف والنشر المرتب كي يكون المعنى رجل تزوج امرأة على حكمها فمات أو على حكمه فماتت فيدل حينئذ على كون الميت هو المحكوم عليه لا الحاكم ومع قيام هذا الاحتمال يبطل الاستدلال.
وأجيب عن هذه المناقشة بأن مجرد احتمال ذلك لا يضر بالاستدلال بعد كون الظاهر المتفاهم منه عرفا هو كون الميت هو الحاكم لأنه الأقرب والمحدث عنه هذا مضافا إلى أنه عليه السلام ذكر في آخر الحديث إن الحكم لا يسقط بالطلاق مع بقاء الحاكم وإذا لم يسقط الحكم بالطلاق الذي هو قاطع لعلاقة الزوجية لم يسقط بالموت الذي لا ينقطع به علاقة الزوجية بطريق أولى فلا بد من حمل الصدر الدال على سقوطه بالموت على موت الحاكم جمعا بين طرفي الحديث.
وقد يقال: ما تعرض من الأخبار الواردة في المقام لحكم الموت روايتان إحداهما صحيحة أبي جعفر عليهما السلام المتقدمة الصريحة في كون الميت هو المحكوم عليه حيث سئل فيها عن رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات الرجل قبل أن يحكم المرأة. ثانيتهما هذه الصحيحة التي استدل بها للمشهور. والاحتمالات فيها ثلاثة أحدها ما مر من كون ما ذكر فيها على نحو اللف والنشر المرتب والثاني كونه على نحو اللف والنشر المشوش، ثالثها احتمال رجوع كل من قوله فمات أو ماتت إلى كل من قوله على حكمها وقوله على حكمه كي يكون المعنى رجل تزوج امرأة على حكمها فمات أو ماتت أو على حكمه فمات أو ماتت فيدل على سقوط الحكم بالموت مطلقا كان الميت هو الحاكم أو المحكوم عليه وعليه تكون هذه الصحيحة أعم من تلك