على عدم الصحة وأنها خلاف القاعدة فيقتصر على ما يستفاد من الأخبار المذكورة لأنه قد سبق ذكر الأخبار في باب المهر وفيها ما دل على جواز التزويج على ما يحسن الرجل من القرآن بأن يعلم المرأة مع عدم معلومية المقدار.
فلو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم فالمعروف بين الأصحاب أن الحاكم يجبر الحاكم في باب المهر على الحكم مقدمة لإيصال الحق إلى ذي الحق وكان لها النصف مما حكم به.
واستدلوا عليه مضافا إلى استصحاب حكومته الثابتة قبل الطلاق بعموم " المؤمنون عند شروطهم " الدال على لزوم الوفاء بما شرطه في العقد من فرض المهر مطلقا سواء طلقها قبل فرضه أو لا، وبقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم المتقدمة " إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم الخبر " فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين ما لو كانت هي الحاكمة أو الزوج يدل على أن عليه الحكومة إلى ما بعد الطلاق واستشكل بأنه إن كان هناك إجماع على ما ذكره الأصحاب فهو و إلا فالاستدلال عليه بما ذكروه من الوجوه في غاية الإشكال ضرورة أنه لا مجال للاستصحاب وعموم " المؤمنون " مع الآية الشريفة وهي قوله تعالى " (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " حيث تكون حاكمة على الاستصحاب ومخصصة لعموم الوفاء بالشرط هذا مع إمكان المنع عن عمومه لما بعد الطلاق لأن عمومه له متفرع على كون اشتراط تقدير المهر مطلقا بالنسبة إلى حالتي وقوع الطلاق قبل التقدير وعدم وقوعه واشتراطه كذلك مخالف لعموم الآية الشريفة فلا يشمله عموم " المؤمنون " لأنه مقيد بعدم كونه مخالفا للكتاب.
وأما الاستدلال بالصحيحة بضميمة عدم القول بالفصل ففيه أن الحجة المعتبرة هي القول بعدم الفصل لا عدم القول به. ويمكن أن يقال: لا نسلم شمول الآية الشريفة للمقام لأن المفروض وقوع العقد على المهر المجهول ولذا كان نظير البيع بالقيمة التي يعينه المشتري أو البايع أو كلاهما فإنه مع عدم الثمن لا معنى لقصد البيع فمع عدم شمول الآية يقع الإشكال في شمول " المؤمنون عند شروطهم " من جهة أنه إذا كان الشرط ما