الصدقة إن لم يكن إشكال فيما دل على الاختصاص من جهة السند، ومع التعارض لا يبعد الأخذ بعموم ما دل على التحريم لمرجعيته أو مرجحيته فتأمل.
وأما الحلية في المعطاة من أمثالهم أو مع الضرورة فقد سبق الكلام فيه في كتاب الزكاة ويدل عليها في خصوص المعطاة من أمثالهم ما عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل قال: " وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم (يعني بني عبد المطلب) عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض " (1) وقد سبق أيضا حلية الصدقات المندوبة ويدل عليها ما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " لو حرمت علينا الصدقة لم يحل أن نخرج إلى مكة لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة " (2).
(والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم، وأما الهبة فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض، ويشترط إذن الواهب في القبض)، أما أفضلية الصدقة سرا فيدل عليها ما روى محمد بن محمد بن النعمان في المقنعة قال:
قال عليه السلام في قوله تعالى " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " قال؟ فنزلت في الفريضة " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال: ذلك في النافلة. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. قال: وقال عليه السلام: صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر وتنمي المال " وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب " (3).
ولا يبعد أن يقال: لا يستفاد من هذا الخبر أفضلية الجهر في الزكاة الواجبة فإنه لا يقال في الوصف الموجب للكمال لا عيب فيه فيصح الاطلاق في المتن أخذا باطلاق قوله عليه السلام على المحكي في الخبر المذكور " صدقة السر تطفئ غضب الرب " إلا أنه روي