الجواز على ظهوره وبين حفظ هذا الظهور وحمل ما ذكر على الكراهة الزائدة على كراهة مطلق الرجوع في الهبة قد يقوي التخصيص بملاحظة الذكر مع الصدقة التي لا رجوع فيها لكنه ذكر الواجب والمستحب وكذا الحرام والمكروه ليس بعزيز، و المسألة لا تخلو عن الإشكال والاحتياط بعدم الرجوع.
وأما الرجوع في الهبة للأجنبي في الجملة فقد سبق الكلام فيه.
وأما صورة التعويض فأدعي الإجماع فيها على اللزوم وعدم الرجوع ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح المتقدم، وما روي في الصحيح أو الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع ". (1) وقد يقال بجواز التعويض بنفس ما وهب كلا أو جزءا كأن يقول الواهب:
وهبتك بشرط أن تهبني إياه بعد شهر أو سنة، ويشكل لا من جهة عدم صدق العوض على نفس الشئ لعدم المعاوضة في الموهوب بل المعاوضة بين التمليكين هبة وهبة أخرى عوضها بل من جهة الانصراف وعدم صدق الهبة للذي يثاب من هبته كما في الصحيح الأول وما يقال من أنه لا بد أن يكون برضى الواهب مع قصد العوضية مشكل لإطلاق الدليل، ولا مانع من جواز الهبة أولا وبعد إعطاء العوض تبدل الجواز باللزوم.
وأما صورة التصرف في العين الموهوبة للأجنبي ففيه أقوال: أحدها سقوط الجواز وعدم جواز الرجوع مطلقا، الثاني عدم السقوط مطلقا، الثالث التفصيل بين مثل البيع والصلح والهبة من التصرفات الناقلة للملك ومثل الاستيلاد المانع للرد ومثل الطحن والنجر والخياطة ونحوها مما يكون مغيرا للصورة وبين ما لا يكون كذلك كالسكنى وركوب الدابة وتعليفها ولبس الثوب ونحوها مما لا يكون مغيرا للصورة.
والمدرك في المسألة ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي،