الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكن قد وعدت الشفاعة - الخ " (1) ويظهر من بعض الأخبار اختصاص الحرمة بالزكاة المفروضة كما عن أبي أسامة زيد الحشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض " (2) وما عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم فقال هي الزكاة قلت: أفتحل صدقة بعضهم على بعض قال: نعم " (3) ورواه الصدوق مرسلا في المقنع.
وفي قبال ما ذكر بعض الأخبار كما نقل الشيخ - قدس سره - بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال:
" فالنصف له - يعني نصف الخمس للإمام عليه السلام - خاصة، والنصف لليتامى والمساكين و أبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم - الخ " (4) ومرسلة أحمد المضمرة قال:
فيها " فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس " (5) المنجبرة بفتوى الأصحاب ولا يبعد كونهما رواية واحدة، وكيف كان لولا هذه المرسلة تعين اختصاص الحرمة بالزكاة المفروضة لحكومة ما دل على الاختصاص بالزكاة المفروضة على الأخبار المطلقة، لكنه يشكل من جهة ما في المرسلة من عطف الزكاة على