بلسانه وقد خالف المشهور المحقق (قدس سره) في نكت النهاية والتعبير بالبطلان وعدم البطلان لا يخلو عن مسامحة ألا ترى أنه لو انقض مدة الإجارة لا يقال: بطلت الإجارة.
وأما صورة عدم تعيين المدة ولا عمر أحدهما فالمالك مخير فيها بين إخراج الساكن وإبقائه كما دل عليه صحيح الحلبي أو حسنه المذكور.
(ولو مات المالك والحال هذه كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى و يسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمداد عمر، ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة، و يلزم ذلك ما دامت العين باقية).
أما انتقال المسكن إلى ورثته فهو على القاعدة لكونه ملكا لمورثهم، وأما بطلان السكنى فلا يخلو عن الاشكال لأنه مع احتمال حصول الملكية للساكن ما وجه البطلان، غاية الأمر كون الورثة مثل المورث يكون لهم أن يخرجوا الساكن متى شاؤوا، نعم إن كانت السكنى بمنزلة العارية تم ما ذكر لأن المنفعة ملك الورثة فلا بد من إذن جديد، والتفرقة بين الموقت والمطلق بتحقق الملكية في الأول دون الثاني مشكل جدا، وأما جواز إسكان الساكن معه من جرت العادة به فلانفهامه من الاطلاق بحيث لو لم يرد المسكن لكان عليه البيان والتخصيص لا بمعنى حصول الملكية للساكن ومن يتعلق به، بل بمعنى كون من يتعلق به من توابعه كما لو دعا شخصا له أصحاب وخدم للضيافة وتظهر الثمرة لو لم يسكن من جعل له السكنى كما أنه في صورة الدعوة للضيافة يشكل ورود الأتباع مع عدم ورود المدعو.
وأما عدم جواز إسكان الغير بدون إذن المالك فلعدم الشمول وليس المقام كباب الإجارة مع الاطلاق ومع إذن المالك لا مانع، وأما عدم بطلان السكنى ببيع المالك الأصل في صورة اللزوم وعدم جواز إخراج الساكن فوجهه واضح لأنه باع شيئا يكون مسلوب المنفعة مدة كما لو باع العين المستأجرة، نعم يعتبر أن يكون للعين مالية بعد