ويمكن أن يكون النظر إلى أنه يلي أمره فكأنه مقبوض للصبي لكنه ليس كل صبي في حجر إنسان مولى عليه للإنسان والظاهر أنه لا بد للولي من قصد أن يكون ما بيده بعنوان المقبوضة للمولى عليه وظاهر الرواية عدم الحاجة إلى القبض في النحل والهبة للصبي الذي في حجره.
وأما اشتراط كون القبض بإذن الواهب فهو المشهور، وعن المسالك أنه لا خلاف فيه وفي الجواهر أن عليه الاجماع لأصالة عدم ترتب الأثر وعدم الانتقال مع عدم إطلاق يوثق به مع احتمال أن يقرء يقبض من باب الافعال فيكون ظاهرا في اعتبار الإذن، واستشكل فيه بوجود الاطلاق ومنع عدم الوثوق وأصالة عدم شرطية الإذن و القدر المتيقن اعتبار وصول المال إلى يد المتهب ولذا لو كان بيده كفى.
واستدل أيضا على اشتراط الإذن بأن المفروض أن المال بعد باق على ملكية الواهب ولا يجب عليه إقباضه فيحرم قبضه من دون إذنه، وأورد عليه أن الحرمة مطلقا ممنوعة مع أنها لا يوجب فساد القبض، ويمكن أن يقال: لا إشكال في إطلاق المطلقات فإن بنينا على الأخذ بما دل على اعتبار القبض فلا بد من تقييدها والقدر المتيقن اعتبار نفس القبض لأنه مع احتمال قراءة يقبض من باب الافعال يصير بمنزلة المجمل المردد بين الأقل والأكثر والمعروف أنه مع الاجمال بهذا النحو يرجع إلى العام أو المطلق لأنه لا يرفع اليد عن الحجة إلا بالحجة والمقيد مع الاجمال ليس حجة في الجهة الزائدة، ومع التشكيك في الإطلاق يرجع إلى الأصل والمعروف عند الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - أن مقتضى الأصل الفساد لاستصحاب عدم حصول الملكية وإن بنينا على اعتبار القبض في اللزوم فمقتضى الأصل عندهم استصحاب عدم اللزوم وقد سبق أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية محل إشكال ومع قطع النظر عن هذا لا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع في الشك في الشرطية، ومعه لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب وإن بنينا على حجيته في الشبهات الحكمية.
وأما ما ذكر من حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ففيه أنه لا مانع من ترتب الحكم الوضعي على ما يكون حراما بالحرمة التكليفية، ويؤيده أن المشهور