صدق الهبة بالمعاطاة يترتب عليها الآثار.
ومن العجب دعوى الإجماع على الاحتياج إلى الإنشاء القولي وقد اضطرب كلمات الأعلام في المقام، وقد يقال: لازم القول بالملكية الجائزة في صورة تحقق الهبة بالمعاطاة وعدم تحقق اللزوم إلا بالتصرف جواز رجوع الواهب حتى لو كانت لذي رحم أو معوضة ما دام لم تلزم بالتصرف، ويشكل القول بالجواز مع ملاحظة ما دل على اللزوم في الصورتين والتمسك بالإجماع في أمثال المقام كما ترى وقد سبق الكلام فيه في كتاب البيع، ثم إن الموهوب قد يكون عينا شخصية وقد يكون جزءا مشاعا من عين وقد يكون كليا في المعين كساع من صبرة معينة وقد يكون كليا في ذمة الواهب ولا يبعد صحة الهبة في جميع هذه لبناء العقلاء وعدم الردع بل لا يبعد التمسك بمثل ما دل على لزومها في صورة كون المتهب ذا رحم أو كانت معوضة ولا إشكال في إمكان القبض والقبض في العين الشخصية والجزء المشاع والكلي في المعين يتحقق بتسليط الواهب واستيلاء المتهب على الموهوب، وفي الكلي في الذمة لا حاجة إلى شئ بل يتحقق بالنسبة إلى من عليه الدين لأن ما عليه بمنزلة المقبوض، وأما لو كان الهبة راجعة إلى غير من عليه الدين فالمشهور عدم صحتها لأنه كلي لا وجود له في الخارج فلا يمكن قبضه. وأجيب بأن قبض الكلي بقبض أحد أفراده لأن الكلي عين الأفراد فإذا أذن له الواهب في قبضه فقبضه صحت وكذا لو قبضه الواهب ثم أقبضه أو أذن له في القبض ثم القبض لنفسه.
ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة صفوان عن الرضا عليه السلام " عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال: إنه ليس فيه عليك شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له قال عليه السلام: نعم يكون وهبه ثم نزعه فجعله لهذا " (1) حيث إن الظاهر أن المال الذي على الرجل دين فإنه لو كان عينا يعبر بلفظ " عنده " لا " عليه " ولا أقل من ترك الاستفصال، ويظهر من كلام الإمام عليه السلام على المحكي " نعم يكون وهبه ثم نزعه " أنه لولا النزع كانت