ويمكن أن يقال: ما ذكر في الجواب يشكل من جهة أن المبيع والموهوب على ما ذكر البستان بما هو شئ من الأشياء لا بما هو بستان حيث إنه جعل موردا للبيع و الهبة ولازم هذا أنه لو باع حيوانا بما هو عبد حبشي فبان حمارا وحشيا لزم صحة البيع لأن البيع وقع على الموجود الخارجي بما هو شئ لا بعنوان كونه عبدا ومثله لو باع الحنطة فبانت شعيرا، ولا أظن أن يلتزم به، ويمكن الفرق بين باب البيع والهبة وبين باب الوقف مع اشتراك الأبواب في مدخلية العنوان بانتقال مجموع المادة والصورة إلى المشتري والموهوب له وبعد ارتفاع صوره النوعية تكون المادة وما بمنزلتها بحالها السابقة باقية بملك المشتري والموهوب له بخلاف العين الموقوفة فإنها محبوسة ما دامت قابلة للانتفاع بها فمع ارتفاع القابلية تبطل الوقفية ولا معنى لوقفية العين التي انسلخت منها الصورة التي بها تكون قابلة لانتفاع الموقوف عليه بها.
ومما ذكر ظهر الاشكال فيما لو أتلف متلف العين الموقوفة وكانت قيمية فإن القيمة المأخوذة من المتلف كيف تلتزم بوقفيتها مع أنها لا منفعة لها، وما الدليل على لزوم صرفها في مثل تلك العين الموقوفة وفي المقام أيضا القائل بجواز البيع يلتزم ببيع أرض البستان مثلا واشتراء بستان آخر ويطالب بإقامة الدليل، نعم لو قلنا بأن العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليهم بنحو الملكية الموقتة حيث إنها تنتقل إلى الطبقة المتأخرة في مثل الوقف على الأولاد نسلا بعد نسل صح ما ذكر، لكن أنى لنا إثبات هذا.
وأما صورة وقوع الخلف المؤدي إلى الفساد فاستدل على جواز البيع فيها بخبر علي بن مهزيار قال: " كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لك في الوقف الخمس وسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة؟ فكتب إلي أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق له. قال: وكتبت إليه أن رجلا ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف