وإنفاذ المواريث قال: فأتيته ففعل كما يفعل، فقلت: شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لي: كيت كيت قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال ذلك فحلفت له فقضى لي بذلك ".
ومكاتبة علي بن معبد (1) قال: كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب لا يبيعوه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم " (2) بناء على إرادة الحبس من الوقف فيه، وكذا خبر محمد بن مسلم " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال: هي لها على النحو الذي قال ". (3) وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ست، ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال: إذا مات الرجل فقد عتقت " (4) ولا يخفى أن مقتضى هذه الأخبار عدم خروج المحبوس عن الملكية فيشكل ما يظهر من كلمات الفقهاء من الخروج عن الملكية والتفصيل بين الحبس لرجل مثلا أو لقرابته وبين مثل حبس الفرس أو البعير في سبيل الله والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة مشكل من جهة الاطلاق في صحيح ابن أذينة والاطلاق في خبر عبد الرحمن المذكورين، ويشكل أيضا ما في المتن من عدم جواز التغيير ما دام العين باقية فإنه بعد رد المحبوس يتصرف فيه فالوجه الذي ذكر من عدم اعتبار الملكية