انقضاء المدة ويتأتى الاشكال في صورة الاطلاق وعدم التوقيت فهل تبطل السكنى كما قيل في صورة موت المسكن ووراثة الورثة أولا تبطل ويكون إخراج الساكن بيد المشتري أو يبطل البيع على القول بالملكية للغرر لعدم تعيين المدة بوجه من الوجوه وإن أمكن الصلح عنه لعدم إضرار الجهل به.
وأما جواز حبس الفرس والبعير في سبيل الله تعالى والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة ولزوم ذلك ما دامت العين باقية فالظاهر عدم الخلاف فيه وظاهر كلماتهم الخروج عن ملك المالك وإن كانت عبارة المتن توهم خلاف هذا، ولعله من جهة عدم اعتبار الملكية بالنسبة إلى العين مع عدم جواز التصرف فيه بوجه لا من جهة كونه صدقة وملاحظة الأخبار الواردة الدالة على عدم جواز الرجوع في كل ما يعطى لله تعالى شأنه العزيز لعدم اعتبار قصد القربة والظاهر أن حال الحبس حال الوقف فلا حاجة فيه إلى الايجاب والقبول اللفظيين بل يكتفي بالفعل للسيرة، ولعله من هذا القبيل ثوب الكعبة المعظمة الذي قد تضمنت النصوص بجواز أخذ القطع منه عند انتهاء عمره للتبرك وقد ذكر في المقام صحيح ابن أذينة قال: " كنت مشاهد ابن أبي ليلى فقضى لرجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته عند أبي ليلى وحضر قرابته التي جعل لها غلة الدار، فقال ابن أبي ليلا: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال: وما علمك فقال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: قضى علي بن أبي طالب عليه السلام برد الحبس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب، قال نعم، قال: فأرسل إليه وائتني به فقال محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث فقال لك ذلك فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليهما السلام فرد قضيته " (1)، وخبر عبد الرحمن الخثعمي (2) قال: " كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيها حبيس وكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس