حصول الملكية اللازمة والمفروض الاجماع على عدمها قبل القبض.
ويمكن أن يقال: إن مجرد عمل المشهور لا يوجب الوهن إلا أن يظهر إعراضهم عن العمل ولم يظهر لامكان أن يكون الأخذ من جهة التخيير والخبران المذكوران لا ينافيان شرطية القبض في اللزوم في بعض الموارد كالهبة المعوضة والهبة لذي رحم بل لعله لا يستفاد منهما إلا الجواز بمعنى الصحة في مقابل عدم الجواز بمعنى البطلان مضافا إلى أن تحصيل الاجماع في مثل المقام مشكل جدا، وما دكر من أن مقتضى الأصل عدم حصول الملكية بشكل من جهة الاشكال في جريان الاستحباب في الشبهات الحكمية مضافا إلى أنه لا يبعد التمسك بحديث الرفع في رفع شرطية القبض في الصحة ومع هذا لا مجال لجريان الاستصحاب وإلى أن العمومات لا مانع من الأخذ بها ولم يظهر منها اللزوم إلا مثل " أوفوا بالعقود " والظاهر خروج الهبة عنها وفي غيره غنى وكفاية، هذا مضافا إلى أنه بعد تعارض الأخبار يكون العام مرجحا أو مرجعا ومن المطلقات ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وعبد الله بن سليمان في الصحيح قالا: " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال:
تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء). (1) ثم إنه ربما يظهر من بعض الأخبار عدم الحاجة في الهبة للصبي إلى القبض وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث وإن كانت لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته؟ قال:
إذا تصدقت لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها، وإن كان لذي قرابة ". (2)