جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: هي له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرة، قلت:
أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها متى ما أراد، قلت: له أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر الباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت ذلك له؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك وكيف أجزت للذي له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: لأن الحرة لا تحل فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر " (1).
وهذا الصحيح دليل على صحة تحليل الشريك ولعل المنع من جهة ضعف السند بنظرهم لكنه بعد ملاحظة صحة السند كما في الحدائق لا مانع من العمل به.
وأما استباحة ما يتناوله اللفظ بل ما يشهد الحال بدخوله تحته في الإرادة على حسب غيره من العقود والاقتصار فلأصالة الحرمة في ملك الغير بل أصالة الحرمة في النساء، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه وكذا اللمس، لكن لو أحل الوطي حل له ما دونه للفهم العرفي المؤيد بقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عطية " إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وإن أحل له الفرج حل له جميعها " (2).
إلا أن يصرح بالمنع فيما زاد على ما يتوقف عليه الوطي ومعه يقتصر عليه أيضا لاطلاق النصوص الدالة على أنه ليس له إلا ما أحل له؟ فعن فضيل بن يسار " قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل جاريته فهي له حلال، فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل