أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟
فقال: نعم يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له ولو أحل له قبلة منها لم تحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال:
لا ينبغي له، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها " وزاد في الكافي " إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها - الحديث " (1).
وما رواه في الكافي عن أبي بصير - وهو مشترك - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: له حلال - الحديث " (2).
وفي الصحيح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال " (3) إلى غيرها.
وظاهر الأخبار صحة التحليل بأي صيغة كانت بعد الفراغ عن عدم كفاية مجرد التراضي حيث ادعى على عدم الكفاية الإجماع، وقد أجمعوا على الجواز بلفظ التحليل لأنه هو الوارد في النصوص فيصح بقوله: أحللت لك وطي فلانة، أو جعلتك في حل قاصدا به الإنشاء، واختلفوا في لفظ الإباحة وينبغي الاحتياط كما مر الكلام فيه في صيغة النكاح وإن كان مقتضى الأخبار كفاية صدق التحليل باللفظ ولو لم يكن بصيغة الماضي أو كان بالجملة الاسمية بعد المنع عن لفظ العارية.
وأما الكلام في أن التحليل هل هو إباحة أو عقد متعة؟ وبعبارة أخرى هل هو عقد نكاح أو عقد تمليك منفعة فهو من جهة أن المستفاد من الآية الشريفة " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " ويمكن أن يقال: عمومات وإطلاقات الكتاب