وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار قال: " سأت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال؟ قال: يحد له حدا لا يجاوزه " (1).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له " (2).
ويمكن أن يقال: يشكل اعتضاد رواية الجواز بما ذكر من الأخبار فإن المال المذكور في الرواية الأولى إن كان للمولى فمجرد الإذن في التجارة لا يوجب حلية وطي الجواري وإن كان لعبد وكان مأذونا في التجارة فلا ربط له بمقامنا، والرواية الثانية يمكن أن يكون الضمير في من ماله الجارية راجعا إلى المملوك فلا ربط له بمقامنا ويقرب هذا الاحتمال أنه لا مجال لاحتمال حلية الجارية بمجرد الإذن للمملوك في الاشتراء حتى يحتاج إلى السؤال وعلى فرض الرجوع إلى المولى يشكل الاكتفاء في التحليل بهذا النحو كان يقول: اشتر جارية وأحللت لك وطيها بل المستفاد من رواية الفضيل المذكورة لزوم التعيين.
ومما ذكر ظهر الاشكال في الاستفادة من الرواية الثالثة نعم لا يبعد حمل صحيح ابن يقطين المذكور على التقية لأن المنع مذهب العامة كما قالوا.
(ولو ملكت بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح وفي تحليل الشريك تردد والوجه المنع، ويستبيح ما يتناوله اللفظ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه وكذا اللمس لكن لو أحل الوطي حل له ما دونه).
أما عدم الصحة في صورة ملكية بعض الأمة وإحلالها نفسها فلما رواه الكليني والشيخ في باب السراري وملك الأيمان في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليهما السلام. ورواه الصدوق في الصحيح أيضا عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن