وعن عمر بن يزيد في الصحيح قال: " قلت للصادق عليه السلام - كما في الكافي - أو قلت لأبي إبراهيم عليه السلام - كما في الفقيه - " أسألك؟ فقال: سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنها أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من الدين قال: لا " (1).
وفي الكافي عن يونس " في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها؟ قال: لاهي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة، فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد وإذا ملكها الوالد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها (2) ".
وفي التهذيب عن أبي بصير قال: " سألت الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، فقال: إن شاء أن يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر على قيمتها، وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة (3) ".
وهذه الأخبار وإن لم يكن في إسناد بعضها تصحيح أو توثيق لكن الظاهر عمل الأصحاب بمضمونها، فيظهر من صحيح عمر بن يزيد عدم جواز بيع أم الولد في غير ثمنها مع عدم وجود مال يؤدي الثمن، وبه يقيد إطلاق خبر عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام حيث يظهر منه جواز بيعها في ثمن رقبتها ولو كان له مال غيرها، ويشكل حيث إن عدم وجدان مال آخر يؤدي به ثمن رقبة أم الولد نادرا أو يكون الغالب خلافه فكيف بنحو القانون أجيب بالجواز، فمن هذه الجهة ربما يقع التعارض بين الخبر والصحيح ويظهر من خبر يونس المروي في الكافي بيعها في بقية ثمنها ويظهر من الخبر المذكور جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها حتى في زمان حياة السيد بلا اختصاص بصورة موته