بإيجاد الصيغة الخاصة ضرورة أن ذلك بعد حصوله بسببه المعد له يقتضي كون الخيار بيدها إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا تتزوج، كما صرح به في الصحيح الأول.
وخبر محمد بن آدم وعزمه على جعل ذلك بعد حصوله صداقا لا يقتضي مشروعيته بل هو حينئذ كمن أبرأ ذمة امرأته بصيغة الإبراء ثم أراد أن يجعل ذلك صدقا لها فإنه غير جائز قطعا بخلاف ما لو جعل ما في ذمتها صداقا لها فإنه يكون حينئذ الإبراء بالاصداق نفسه فكذا هنا واستبعاد جعل الانسان نفسه صداقا له في غير محله بعد النص.
ويمكن أن يقال: ما ذكر لا يستفاد من النصوص والفتاوي فلاحظ خبر عبيد بن زرارة يقول: " إذا قال الرجل: أعتقتك الخ " وكذا صحيح ابن مسلم وكذا صحيح الحلبي.
وأما ما ذكر من ضرورة أن ذلك الخ، فهو في صورة تقديم العتق ومع التأخير لا يتوجه، ومع ترجيح الأخبار الدالة على جواز تقديم العتق نأخذ على خلاف القاعدة من جهة النص، ولم نعثر على الفتوى المطابق لما ذكر.
(وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا ولو مات جاز بيعها. وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ولو عجز النصيب سعت في المتخلف ولا يلزم الولد السعي على الأشبه.
وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها).
أما رقية أم الولد فلا إشكال فيها لعدم ما يوجب حريتها وإن منع بيعها لأن تنعتق بعد موت السيد من نصيب ولدها إن لم يف في زمان السيد ومع موت الولد لا مانع من بيعها لخروجها عن معرضية الانعتاق، والأخبار المتعلقة بالمقام منها ما في الكافي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها، فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (1) ".
وعن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: " سألته عن أم الولد تباع في الدين قال: نعم في ثمن رقبتها (2).