ولا تورث " (1) بدعوى أن الظاهر منها أن عدم جواز البيع داخل في حقيقته، وقد يناقش في استفادة عدم جواز النقل مما ذكر.
أما الخبر الأول فلأن الاستدلال به مبني على أن يكون المراد أنه يجب إبقائها وليس كذلك إذ من المحتمل بل الظاهر أن يكون المراد أن الوقف يجب العمل به على الكيفية التي قرره الواقف من القيود والشروط، بل هو يكون دليلا على الجواز في ما لو شرط ما يوجب ذلك.
وأما الخبر الثاني فهو ظاهر في عدم جواز الشراء على نحو الملك المطلق، وكذا سائر الأخبار ولا ينافي جواز البيع بإرادة شراء ملك آخر بدله.
ويمكن أن يقال في الخبر الأول: لا مانع من الجمع بين اللزوم والصحة كما يستفاد من " أوفوا بالعقود " اللزوم والصحة، وعلى فرض أن يكون المراد منه ما ذكر قد سبق الإشكال في استفاده ما ذكر على الاطلاق بل لا يبعد أن يكون النظر إلى خصوص الموقت والغير الموقت المذكورين في كلام الراوي.
والخبر الثاني لا مانع من الأخذ بإطلاقه وتكفي في المقام رواية صفوان بن يحيى المذكورة في صدر الكتاب حيث أنها فيها قول السائل " ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا " ولعله يشمل ما لو بدا للواقف تبديل العين الموقوفة فتدبر.
وأما بيع الوقف فبعد الفراغ عن عدم جوازه في الجملة لما ذكر استثني موارد أحدها ما لو زال عنوان لاحظه الواقف في وقفه، كما إذا وقف بستانا ملاحظة في وقفه البستانية أو الدار ملاحظا فيها الدارية فمع الخروج عن العنوان بطل كونها وقفا، واستشكل في البطلان بأنه إن أريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله " وقفت هذا البستان " فلا شك في أنه كقوله بعت هذا البستان أو وهبت وإن أريد به شئ آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم، وأجيب بالفرق بين أن يجعل البستان موردا للوقف أو عنوانا وهو في قوله بعت هذا البستان بمنزلة بعت هذا الشئ، بخلاف ما إذا جعل عنوانا كما هو المفروض.