وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ". (1) ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا؟ قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء " (2).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي في الصحيح أو الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ومن بعده قال: يجوز لهم وليس لهم أن يبيعوا ولا أن يورثوا، قلت: فرجل أسكن رجلا داره حياته قال: يجوز ذلك، قلت فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت؟ قال: جائز وله أن يخرجه إذا شاء " (3) ولا يخفى أنه لا يستفاد منها اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين بل ما يصدق عليه الجعل ولو بالفعل كما أنه لا يستفاد منها اعتبار القبض ولا مدرك لاعتبار القبض إلا الإجماع إلا أن يقال: يفهم من قوله أسكن أو يسكن الاقباض واختلف في أنه معتبر في الصحة أو في اللزوم والقدر المتيقن اعتباره في اللزوم وإن كان الظاهر من خبر حمران المذكور اللزوم من جهة الشرط حيث ذكر فيه " أن الناس عند شروطهم " وهذا نظير خبر المعروف " المؤمنون عند شروطهم " وقد فصل في بعض الأخبار بين صورة التوقيت وصوره عدمه ففي الأولى حكم باللزوم وفي الثانية حكم بعدم اللزوم ويقع الإشكال من جهة أنه بعد ما كانت الفائدة التسليط على الانتفاع تبرعا من دون اعتبار قصد القربة، ولذا يجوز إخراج الساكن مع عدم التوقيت لا نجد فرقا بين المقام وبين العارية مع أنه لا شبهة في أنه للمعير الرجوع واسترداد العين المستعارة من المستعير من غير فرق بين صورة التوقيت وغيرها ولا يبعد التفرقة