بين المقامين بإباحة منافع العين المستعارة في العارية من دون حصول الملكية للمستعير بخلاف المقام، فلا يبعد القول بحصول الملكية للمعمر والساكن فمع اللزوم مع التوقيت لا يعتبر العقلاء لمالك العين ملكية المنفعة ولا ينافي هذا مع عدم استحقاق المعمر والمسكن غير ما عين له فإن الحال حال من استأجر عينا وعين له استيفاء منفعة خاصة بنحو خاص ولازم ما ذكر أنه لو غصب الغاصب كان ضامنا للمعمر والمسكن بالنسبة إلى المنافع دون المالك ولا يبعد ما ذكر في صورة عدم التوقيت كالهبة الجايزة وقد يستظهر ما ذكر من قوله عليه السلام على المحكي في خبر أبي الصباح الكناني " ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول، وكذا خبر حمران المذكورين وفيه تأمل.
وأما بقاء الملك محل السكنى على ملك مالكه فوجهه واضح لعدم ما يوجب زوال الملكية إلا أنه قد تكون المدة طويلة بحيث لا قابلية للمعمر كما لو أعمره دارا تكون نباتها ملكا للمعمر - بالكسر - دون الأرض ولا يكون البناء قابلا للبقاء بعد انقضاء المدة نظير إجارة بعض الأعيان مدة يكون انقضائها مساوقا لاضمحلال العين المستأجرة فاعتبار الملكية للعين مشكل إلا أن يقال: يكفي في الاعتبار أنه لو أتلف متلف العين يكون ضامنا لكنه لا يخلو عن الإشكال حيث إن المتلف إن كان ضامنا لمالك المنفعة كيف يضمن قيمة العين مع زيادة قيمة المنفعة لقيمة العين أو تساويهما، وأما اللزوم مع تعيين المدة وإن مات المالك وكذا لو عين بعمر المعمر - بالفتح - فلما ذكر في الأخبار المذكورة وإن الناس عند شروطهم وفي الصورة الثانية بموت المعمر الساكن ينقضي كما أنه لو عين بحياة المالك لا ينقضي بموت الساكن لبقاء المدة، لكنه يشكل إذا عين بسكوت شخص خاص كيف ينتقل إلى وارثه، نعم ادعي عدم الخلاف فيه وقد يتمسك بخبر محمد بن قيس الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي (1) "، ولا يخفى أنه مع احتمال رجوع الضمير إلى المعمر - بالكسر - لو لم يكن ظاهرا فيه لا مجال للاستدلال به، ولما ذكر يقال بعدم توريث الخيار المشروط في العقد لطرف العقد