ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب إلي بخطه وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأنفس والأموال ". (1) واستشكل أو لا لاحتمال كون المراد تلف مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم لا مطلق الأموال ومطلق النفوس فينطبق على صورة أخرى وهي أداء بقاء الوقف إلى خرابه علما أو ظنا على وجه لا يمكن الانتفاع به أصلا أو كانت منفعته قليلة ملحقة بالعدم، سواء كان لأجل الاختلاف بين أربابه أو لغيره فإن الأقوى جواز بيعه وشراء عوضه بعوضه لانصراف أدلة المنع فإن إبقاءه مناف لغرض الواقف وأيضا إذا دار الأمر بين سقوط الانتفاع به أصلا وبين سقوط الانتفاع بشخصه من بقاء نوعه كان الأولى الثاني مع أن بقاء تضييع للمال، واللازم تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء وثانيا لعدم ظهوره في الوقف المؤبد الذي هو محل البحث لعدم ذكر الأعقاب فيه، وثالثا لاحتمال أن يكون مورد السؤال قبل تمامية الوقف لعدم الإقباض، ويؤيده كون البايع هو الواقف ولو كان بعد تماميته كان الأمر إلى الناظر، وكون الناظر هو الواقف غير معلوم من الخبر، وحمله عليه ينافيه ترك الاستفصال، ورابعا أن الظاهر من الخبر كون الثمن للموجودين مع أنه مناف لحق البطون اللاحقة ولقول المجوزين فإنهم يقولون بجواز البيع وشراء عوض الوقف بثمنه.
ويمكن أن يقال: أما ما أستشكل أو لا فيشكل من جهة عدم انطباق ما في الخبر مع الصورة المذكورة من جهة عدم ارتباط ما ذكر مع تلف الضيعة الموقوفة وسقوطها عن حيز الانتفاع، بل الظاهر أن المراد تلف مال آخر خصوصا مع ملاحظة أن الأرض غير قابلة للتلف والتعبير عن تلف الضيعة بتلف الأموال لا يناسب وعلى فرض إتلاف الضيعة بمعنى سقوطها عن حيز الانتفاع مستندا إلى بعض الموقوف عليهم أو كلهم يكون المقام داخلا فيما لو أتلف متلف العين الموقوفة فإن قلنا هناك بالتغريم والضمان نقول في المقام بالضمان بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة، ولا مجال للاكتفاء بثمن العين الساقطة