من قبل أن تستوفي قرءها وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها وإذا أراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها فإن أراد مراجعتها راجعها فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها ثم رجل آخر فطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل - إلى أن قال عليه السلام - فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته لك واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسمع تطليقات أبدا، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفته لم تحل له أبدا ".
ثم إنه بعد معارضة الأخبار ذكر في الجمع بينها وجوه منها أن التعارض بين ما دل على كفاية تسع تطليقات بأي نحو كانت وما دل على لزوم كون الثلاثة. الأخيرة للسنة وما دل على لزوم كون الطلقات عدية وإن كان بالإطلاق والتقييد إلا أن المقيدين حيث يكونان متعارضين يكون المطلق سليما عما يقيده لسقوط المتعارضين عن الحجية.
وأورد عليه بأن التعارض بينهما إنما أوجب سقوطهما بالنسبة إلى ما تعارضا فيه، وأما بالنسبة إلى نفي الثالث فلا مانع من الأخذ بهما ومعه لا مجال للرجوع إلى المطلق.
ويمكن أن يقال: لا نسلم حجية المتعارضين في نفي الثالث لأن النفي إن كان من جهة أنه مدلول التزامي ومع عدم حجية المدلول المطابقي لا مانع من الأخذ بالمدلول الالتزامي لعدم التعارض فيه، ففيه أن لازم ما ذكر أنه لو كان لإحدى الحجتين المتعارضتين لازم يختص بها فاللازم الأخذ به وإن كانت الحجة الملزومة ساقطة عن الحجية من جهة المعارضة ولا أظن أن يلتزم به فلاحظ بناء العقلاء، وإن كان نفي الثالث من جهة حجية أحد المتعارضين لا بعينه فهو أيضا مشكل مع سقوط كل من المتعارضين عن الحجية فتأمل.
ومنها حمل السنة فيما دل على اعتبار طلاق السنة على السني بالمعنى الأعم