أبدا وبالمرة بحيث لو سئل إذا لم يمكن الصرف في كذا كيف يصنع به يقول: يصرف في سائر الخيريات فالحكم هو الصرف في وجوه البر الأقرب إلى ذلك فالأقرب وإن لم يظهر من حاله ذلك بطل ورجع إلى الواقف أو وارثه.
ويمكن أن يقال: محل الكلام ما لو وقف على مصلحة واتفق بطلانها مع القابلية لعدم البطلان ففي هذا النظر لا إعراض عن المال، نعم يتصور الإعراض التقديري بحيث لو سئل عن صورة بطلان المصلحة يقول كذا وكفاية الإعراض على تقدير محل إشكال، ثم إنه لا وجه مع الإعراض للصرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب بل حاله حال سائر الأموال المعرض عنها يتصرف من أراد.
وأما شرط إدخال من يوجد مع الموجود فالظاهر عدم الإشكال فيه إذا رجع الشرط إلى دخول من يوجد بخلاف شرط الإدخال، بمعنى أن يكون الدخول بفعل الواقف أو المتولي للوقف بحيث لو لم يدخل لم يكن داخلا فإن الثاني تغيير للوقف وقد يتمسك بعموم " الوقوف - الخ " ويشكل من جهة أن الظاهر أنه ليس في مقام مشروعية الوقف بأي نحو أراد الواقف حيث إن لازمه جواز شرط الخيار وشرط إخراج الموقوف عليهم وإدخال غيرهم مقامهم، وببيان آخر هذه الرواية وإن وردت بعد السؤال عن الوقف الموقت وغير الموقت وعن صحة الوقف لكنه يشكل استفادة الاطلاق نظير ما لو سئل العبد عن بيع شئ من زيد أو عمرو فأجاب المولى أنت مختار فهل يكون مختارا في البيع من كل أحد أو يكون مختارا بالنسبة إلى ما سئل فتدبر وأضيف أيضا خبر أبي طاهر البلالي المروي عن كمال الدين قال: كتب جعفر بن حمدان " استحللت بجارية - إلى أن قال - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلي هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلي أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا فإن كبر أعطي من هذه الضيعة جملة مائتي دينار غير مؤبد، ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله تعالى؟ فورد جوابها (يعني عن صاحب الزمان) أما الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن