ذكر العتق والوصية وعلى أي تقدير الظاهر عدم الإشكال في صحة وصيته للأخبار المأمول بها فإذا أوصى بالوقف صح عنه وقف الوصي.
وأما اشتراط كمال العقل وجواز التصرف فإن كان النظر فيه إلى إخراج المجنون فوجهه واضح وإن كان النظر إلى إخراج السفيه فمن جهة ممنوعيته بالنسبة إلى أمواله، وأما تصرفاته بالنسبة إلى مال الغير كما لو وكله الغير أو كان وصيا فلا مانع له.
وأما جواز جعل النظر لنفسه فالظاهر عدم الإشكال فيه واستدل عليه بما دل على وجوب الوفاء بالشروط إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ولا يبعد التمسك بما في التوقيع الخارج من الناحية المقدسة " وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلمها من قد يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها و يجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره - الحديث " (1) بملاحظة ذيله " فإن ذلك لمن جعله - الخ " فإنه يشمل نفسه إلا أن يقال: لم يعلم كون الضيعة وقفا ولعلها كانت حبسا فلم يخرج عن ملك الحابس ومن المعلوم أن الاختيار للمالك.
وأما التمسك بما دل على وجوب الوفاء بالشروط فلا يخلو عن الاشكال لأنه إن كان الشرط خصوص ما كان في ضمن العقد كالبيع والإجارة فشموله للمقام مبني على كون الوقف من العقود، وفيه إشكال، ثم إن ظاهر ما دل على وجوب الوفاء أن ما شرط على نفسه يجب الوفاء به وليس كون النظر لنفسه أو لغيره مما شرط على نفسه حتى يجب الوفاء، نعم إن كان مفاد الأدلة لزوم كل شرط كلزوم العقد أمكن الاستدلال به مع قطع النظر عما ذكر، ويمكن التمسك لصحة جعل التولية للغير بحكاية صدقة الكاظم عليه السلام (2) بأرضه وقد جعل على المحكي الولاية فيها إلى الرضا عليه السلام وابنه إبراهيم ثم على من بعدهم على الترتيب المذكور في الخبر، وأما التمسك بما ورد من " أن الوقوف