صرفها فيها ويدل على ما ذكر ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره (1) عن العالم المذكور في كتاب الزكاة وقال: " في سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، وفي جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد " (2) وإذا وقف على مواليه ولفظ المولى مشترك بين مولى عتاقه أي المولى من الأعلى وهو المعتق له، ومولى نعمة وهو عتيقه وكان له الصنفان ولم تقم قرينة على إرادة أحد الصنفين، ففي بطلان الوقف أو صحته والصرف عليهما أو صحته لأحدهما وكذا الكلام لو أتى بالمفرد، وقد يفصل بين الاتيان بلفظ الجمع وبين الاتيان بلفظ المفرد أقوال مبنية على أن لفظ المولى مشترك معنوي كما يظهر من المحكي عن الشيخ - قدس سره - حيث جعله كلفظ الأخ الصادق على الأخ من الأبوين ومن الأب ومن الأم أو مشترك لفظي، وعلى الثاني هل يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى مطلقا أو يجوز في الجمع دون المفرد أولا يجوز مطلقا فعلى الأول يصرف عليهما وكذا على الثاني وكذا على الثالث إذا كان بلفظ الجمع دون المفرد فيبطل للاجمال أو يصح في أحدهما، وعلى الرابع أيضا يبطل أو يصح في أحدهما، وقد يقال: الظاهر أن المولى مشترك لفظي وليس كلفظ الأخ إذ لا جامع بين القسمين، والأقوى عدم جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى مطلقا ومع ذلك يصح بالنسبة إلى أحدهما ويعين بالقرعة أو يقسم بينهما على وجه الصلح القهري.
ثم المناط في صحة الاستعمال وعدمها مذهب الواقف لا الحاكم والمفتي، و يمكن أن يقال: على فرض كون الاشتراك لفظيا لا مانع من جواز الاستعمال في أكثر من معنى مع صحته عند أهل اللسان وما ذكر من وجه الاستحالة محل إشكال لكن الظاهر أنه خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة وهذا كاف في عدم الحمل على الصنفين، ومع فرض الاستحالة يتصور الجامع بين الصنفين بأن يراد المسمى باسم المولى كما قيل في لفظ