قال - وأما إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ما له فعل فيه ما أراد " (1) وهذه الرواية ليست ظاهرة في كون الضيعة بتمامها موقوفة بل لعل بعضها موقوف و بعضها متعلق الوصية ومتعلق الوصية يكون اختياره بيد الموصي ما دام الحياة فإن الوقف منجز قبل الموت والوصية معلقة على الموت هذا مضافا إلى أنه لم يظهر تصحيح أو توثيق من جهة السند، ومما ذكر ظهر حال ما لو أطلق الوقف وتحقق القبض فلا يصح إدخال غير الموقوف عليه لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
وعن الشيخ في النهاية أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشترط معهم من يتجدد له من الأولاد وإن لم يشترط ذلك في العقد، وعن القاضي موافقة الشيخ بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص بالسابقين واستدل على ما ذهب إليه الشيخ بجملة من الأخبار منها صحيح علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام " عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال عليه السلام: لا بأس بذلك " (2) ومنها خبر محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه؟ قال عليه السلام:
لا بأس " (3).
ومنها صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يجعل لبعض ولده شئ وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال عليه السلام: لا بأس ". (4) ومنها خبر علي بن جعفر عليه السلام " عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل معه غيره فيه مع ولده أيصح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره ". (5) والمشهور منعوا ذلك وأعرضوا عن العمل بهذه الأخبار عملا بمقتضى القاعدة، و لصحيح آخر لابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام " عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال