الأعمال على النكاح مع علمه بالحرمة والفساد فتكون الطائفة الأولى بهذه الملاحظة كالنص في الاطلاق فيقع المعارضة بينها وبين مفهوم الطائفة الثالثة فيرجع في مورد التعارض وهو التزويج مع الجهل إلى عموم " وأحل لكم ما وراء ذلكم ".
ويمكن الجمع بأن يحمل الطائفة الأولى بقرينة قوله عليه السلام على المحكي " فرق بينهما " التحريم مع الدخول لا التفريق الاعتباري بمعنى ارتفاع الزوجية لأنه حاصل بنفس فساد العقد من دون حاجة إلى أمر الحاكم أو عدول المؤمنين، بل المراد التفريق الخارجي من جهة الاجتماع في الفراش الغير المنفك غالبا عن الدخول وحينئذ يرتفع التعارض بينها وبين الطائفة الثانية لأن هذه مقيدة والطائفة الثانية مطلقة، وكذا يرتفع التعارض بينها وبين الطائفة الثالثة لأن النسبة بينها وبين المفهوم وإن كانت عموما من وجه إلا أن المفهوم لا يصلح للمعارضة مع المنطوق من جهة أن دلالة التعليق على الشرط على المفهوم إنما هي من جهة ظهور التعليق عليه في كونه علة منحصرة وظهوره في ذلك ليس بمثابة يعارض مع ظهور المنطوق.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من الجمع بينهما بتقييد الطائفة الأولى - الخ.
فهو لا يرفع التنافي بين الاطلاقين. نعم يمكن الجمع بين أحد الاطلاقين وبين ما دل على التقييد، وثانيا نقول: فرق بين الاطلاق وترك الاستفصال وخبر الحكم ترك الاستفصال فيه فهو أقوى من الإطلاق لأنه ليس تركه من قبيل ضرب القانون.
وأما ما ذكر من أنه يمكن الجمع بأن يحمل الخ فيشكل لمنع الظهور في ما ذكر ونظير هذا التعبير أعني قوله عليه السلام على المحكي " فرق بينهما " ذكر في الأخبار السابقة ولم يحمل على ما ذكر والفعل المبني للمفعول لم يذكر فاعله، ويصح بأن يفرق الزوج والزوجة أنفسهما لا الحاكم ولا عدول المؤمنين فمع الترجيح بموافقة الكتاب يؤخذ بالموافق له ولولا الترجيح كان مقتضى ما دل على التخيير التخيير.
وأما حرمة أم الغلام وبنته وأخته على المرتكب فيدل عليه صحيح ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا