يتعاودان أبدا " (1).
وخبر الحكم بن عتيبة " سألت أبا جعفر عليهما السلام المحرم تزوج امرأة في عدتها قال عليه السلام: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا " (2).
وخبر إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام " إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا " (3).
ومنها ما دل على أنه فاسد ولكن لا يوجب التحريم الأبدي مطلقا كخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل؟ فقضى عليه السلام أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحها شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه " (4).
ومنها ما دل على أنه يوجب الحرمة الأبدية إذا كان عالما بالحكم كخبر زرارة وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام وخبر أديم بياع الهروي عنه عليه السلام أيضا أنه قال: " والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا " (5).
فقد يقال: إن مقتضى القاعدة وإن كان هو الجمع بينهما بتقييد الطائفة الأولى الدالة على التحريم أبدا مطلقا بمفهوم الطائفة الثالثة الدال على عدم التحريم مع الجهل وتقييد الطائفة الثانية الدالة على عدم التحريم مطلقا بمنطوق الطائفة الثالثة الدال على التحريم مع العلم وتصير النتيجة هو التحريم مع العلم دخل بها أم لا، وعدم التحريم مع الجهل دخل بها أم لا، إلا أن تقييد الطائفة الأولى بمفهوم الطائفة الثالثة حيث يوجب حملها على الفرد النادر لندرة إقدام المحرم الذي هو في مقام إتيان ما هو من أفضل