المعنونات مع المعنونة بعنوان آخر بحيث أمكن ترتيب قياس كأن يقال: كل أم أخ للأبوين مثلا أم في النسب، وكل أم محرمة من جهة النسب، فكل أم الأخ للأبوين محرمة في النسب. فكذا نظيرتها في الرضاع وقد سبق في صدر البحث وهذا خلاف المشهور والمقصود أن القول بعموم المنزلة في الرضاع ليس واضح البطلان إلا أن يقال في وجه بطلان هذا القول إنه يلزم منه ما لا يلتزم به وما هو مخالف لصريح القرآن حيث إن لازم هذا القول حرمة بنات عم رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب رضاعه صلى الله عليه وآله مع عمه حمزة عند امرأة واحدة بلبن فحل واحد فإنه بذلك صار أخا له واستلزم بذلك أخوة النبي صلى الله عليه وآله بجميع إخوة حمزة فلا يجوز له نكاح أحد من بنات عمه وهو مخالف لصريح قوله تعالى: " إنا أحللنا لك أزواجك - إلى قوله: - وبنات عمك وبنات عماتك " ومخالف لصريح موثق يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمة فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس " (1).
إلا أن يقال: لا مانع من التخصيص كما يلتزم المنكرون لهذا القول بالتخصيص مثل " لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن "، وما ذكر من الإشكال الأول يمكن الجواب عنه بعدم لزوم حصول عنوان نظير عنوان المذكور في النسب بنظر العرف بل يكفي حكم الشرع بحصول ذلك العنوان ولذا يتمسك في موارد الشك في نشر الحرمة بالأخبار الخاصة.
، وأما حرمة أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا على المرتضع بخلاف أولاد المرضعة فإنها يحرم الأولاد النسبية دون الرضاعية، فلأن أولاد صاحب اللبن إخوة له أو أولاد إخوة، هذا في الأولاد النسبية واضح وفي الأولاد الرضاعية يدل عليه صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال عليه السلام: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من