الحرمة ولو لم يكن ولادة نسبية.
وأما نكاح أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها فعن الشيخ في الخلاف المنع والمشهور الجواز. وجه الجواز أن أولاد المرضعة و أولاد فحلها صاروا إخوة للمرتضع والمحرم في النسب نكاح الأخوة لا نكاح إخوة الأخوة إلا على القول بعموم المنزلة الذي لا يلتزم به المشهور، ومستند المنع أن أولاد المرضعة إذا صاروا بمنزلة ولد أب المرتضع فهم إخوة لأولاد أب المرتضع، وقد يقال: التنزيل المذكور لا يلازم تنزيل أولاد المرضعة منزلة الإخوة لأولاد أب المرتضع لجواز التفكيك بين المتلازمين بحسب الخارج.
إن قلت: سلمنا عدم الملازمة لكن مقتضى كون أولادها بمنزلة ولد الأب كونهم بمنزلتهم في جميع الآثار التي منها حرمة أولاد الأب عليهم.
قلت: استفادة ذلك من النصوص ممنوعة لأن تحريم أولاد الأب على ولده إنما هو من حيث إخوتهم لولده لا من ولديتهم للأب فلا يكفي التنزيل من الحيثية الثانية في ترتيب ما للحيثية الأولى من الآثار.
إن قلت: إن الأخوة ليس مفهومها عرفا بل حقيقة إلا كون شخصين ولد الواحد فكون شخص ولدا لأب الشخص أو لأمه عين كونه أخا له، لا أنه عنوان آخر ملازم كي يقال بإمكان التفكيك.
قلت: أولا كون مفهوم الأخوة ما ذكر ممنوع لأن الأخوة إضافة بين الولدين والولدية إضافة بين الابن والأب فالأخوة نسبة مغايرة لذاك المعنى، ناشئة عنه لا عينه وثانيا سلمنا ذلك لكن التفكيك بين المتلازمين في مقام التنزيل في غاية الإمكان ودعوى الملازمة العرفية بين التنزيلين ممنوعة، وثالثا سلمنا لكن نقول: إن الظاهر بقرينة كون السؤال عن جواز تزويج الأب في أولاد المرضعة هو كون الخبر في مقام التنزيل بلحاظ خصوص ما بين الأولاد والأب لا بلحاظ جميع الآثار.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من أن الأخوة إضافة ناشئة من الولادة من طرف الأب أو الأم مغايرة للإضافة الولدية، فهو قابل للمنع لأنا لا نرى إضافة بين الشخصين