الكبيرة مؤبدا بصيرورتها بإرضاع الصغيرة أم الزوجة بحرمة الصغيرة جمعا بمعنى بطلان نكاحها مع جواز تجديد العقد، ثم علل بطلان نكاحهما بعدم جواز الحكم بصحة نكاحها، وصحة نكاح إحديهما ترجيح بلا مرجح.
وأورد عليه بأن الحكم بحرمة الكبيرة بناء على ما هو الحق والمختار عنده - قدس سره - من اعتبار بقاء التلبس بالمبدء في صدق المشتق حقيقة في غاية الإشكال لأن الكبيرة لا تصير أم الزوجة كي يحكم بحرمتها مؤبدا لأن ارتفاع زوجية الصغيرة في مرتبة صيرورة الكبيرة إما لأنهما مستندان في عرض واحد إلى علة ثالثة وهو الرضاع ولو سلم نمنع شمول أدلة حرمة أم الزوجة لمثل ما كانت الأمية للزوجة آنية.
ويمكن أن يقال: على ما ذكر يشكل الحكم بحرمة الصغيرة أيضا لعدم كونها ربيبة بمقارنة كونها ربيبة مع ارتفاع زوجية المرضعة ثم إنه يمكن الفرق بين تزويج الأم والبنت ابتداء فالمعروف بطلانه لأن الحكم بصحتهما لا يمكن وصحة نكاح إحديهما ترجيح بلا مرجح، وأما النكاح المتحقق فكيف يحكم ببطلانه بالنسبة إلى كلتيهما مع أن المحرم الجمع ولم لا يكون المقام كصورة إسلام الكافر على خمس زوجات فتأمل.
وأما صورة إرضاع الزوجة الكبيرة الأخرى بعد إرضاع الكبيرة فقيل فيها بحرمة الثانية أيضا وقيل بعدم الحرمة، والحق الثاني، لعدم صدق المشتق حقيقة مع انقضاء المبدء، وقد يقال بالفرق بين إرضاع الكبيرة الأولى وإرضاع الثانية بالحرمة في الإرضاع الأولى لصدق العرفي وإن كان فيها الإشكال المذكور آنفا، و يشكل هذا من جهة أن صدق العرفي لا يفيد مع الإشكال بحسب الدقة إلا أن يتمسك بما رواه في الكافي بسند ضعيف عن علي بن مهزيار ورواه عن أبي جعفر عليهما السلام " قيل له:
إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعته امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر عليهما السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلا تحرم عليه نكاحها لأنها أرضعت