المأكول والمشروب بين الرضعات بل عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة إذ مع التبادر لا يضر تخلل الرضاع المذكور، وما يقال من أن يجعل تقييد الفصل المنفي بالرضعة واردا مورد الغالب حيث إن الفصل إذا اتفق لا يكون بأقل من رضعة كاملة لم يظهر وجهه، لكن لا مجال لمخالفة المشهور.
وأما اعتبار الامتصاص من الثدي فقد مر الكلام فيه.
وأما اعتبار عدم الفصل برضاع غير المرضعة فيدل عليه قوله عليه السلام في موثقة زياد بن سوقة المتقدمة " أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها - الخ ".
وأما اعتبار كون الرضاع في الحولين فيدل عليه النبوي المعروف " لا رضاع بعد فطام " (1) وفسر الفطام في بعض النصوص بالحولين كرواية حماد بن عثمان عن أبي - عبد الله عليه السلام " لا رضاع بعد فطام قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز وجل " (2) فالمراد من فطام هو زمان الفطام وعليه فلا بد أن يكون قوله عليه السلام قبل الفطام في رواية عبد الملك " الرضاع قبل الحولين قبل الفطام " عطف بيان لقوله قبل الحولين لا خبرا بعد خبر كي يكون دليلا لاعتبار كلا الأمرين، وقد يقال الحمل على العطف التفسيري وإن كان خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا أنه لا ينفع ابقاؤه على ظاهره لأن غاية الأمر وقوع التعارض بين الظهورين ظهور رواية حماد في أن المراد بالفطام هو الحولان وظهور رواية عبد الملك في إن المراد بالفطام نفسه فيجب الرجوع إلى إطلاق صحيحة بريد المتقدمة القاضي بنفي اعتبار الفطام بنفسه.
ويمكن أن يقال على فرض تسليم إطلاق صحيحة بريد من جميع الجهات إن كان النظر إلى مرجحيته فمع لزوم كون المرجح سنة قطعية كيف تكون مرجحة مع عدم قطعيتها وإن كان النظر إلى مرجعيته فلا يكون المطلق كالأصل ليس في مرتبة