العناوين حتى يقال: إن المراد به خصوص الحاصل بعلاقة النسب بل نقول: إنه اعتبر مثلا قدر مشترك بين الأم الرضاعية والنسبية وأريد من الموصول وإن أبيت إلا عن أن المراد بالموصول خصوص العنوانات النسبية فلا بد في الكلام من تقدير بأن يراد أنه يحرم من الرضاع نظير كل عنوان من العنوانات النسبية التي يحرم من جهة النسب وهذا القدر هو الذي ارتكبه جمع كثير من الفقهاء المتأخرين في تفسير الحديث.
ثم إن العنوان الذي يحرم من جهة النسب ليس إلا أحد العنوانات المتعلق بها التحريم في لسان الشارع كالأم والبنت والأخت وغيرهن من المحرمات المذكورة في الكتاب والسنة، وأما العنوان المستلزم لأحد هذه كأم الأخ للأبوين المستلزمة لكونها أما، أو كأم السبط المستلزمة لكونها بنتا، وكأخت الأخ للأبوين المستلزمة لكونها أختا فليس شئ منهن يحرم من جهة النسب إذ لا نسب بينهن من حيث هذا العنوان وبين المحرم عليه فإن أم أخ الشخص من حيث أنها أم أخ ليس نسبة له بل نسبة لأخيه، والنسب الحاصل بين الشخص وبين نسبه لم يثبت كونه جهة للتحريم، والشاهد على ذلك أدلة المحرمات فإن منها يستفاد جهة تحريم المحرمات إذ لا يستفاد من قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " إلا أن جهة التحريم أمومة الأم للشخص وأما أمومتها لأخيه أو بنوتها لجديه أو أخواتها الخالية فلم يستفد من دليل كونهما جهة للتحريم.
ويمكن أن يقال: ظاهر ما ذكر لزوم حصول نظير العنوان الحاصل من جهة النسب لدى العرف، فكل عنوان تعلق به الحرمة من جهة النسب تعلق به الحرمة من جهة الرضاع أو حصول بعض أفراد العنوان الكلي الجامع بين النسبي والرضاعي وقد سبق الإشكال فيه فكيف يعتبر العرف الأمومة والأخوة مثلا بمجرد إرضاع الولد يوما وليلة أو خمس عشرة رضعة، ولا أقل من الشك.
وثانيا نقول: ما تعلق الحرمة في النسب بالعناوين كالأمومة والأخوة والبنوة مثلا بل تعلق الحرمة بالمعنونات بالعناوين كالأمهات والأخوات مثلا فمع اتحاد أحد