الذي ترتضعان من لبنه فمع عدم الاتحاد لا تحرم المزاوجة بينهما فالعبرة بالأخوة من جهة الأب في نشر الحرمة دون الأم ويدل على ذلك صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس " (1).
وموثقة عمار الساباطي، عن ابن محبوب بواسطة هشام بن سالم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة قال: فقال: لا، فقد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: قلت:
فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس - الخبر " (2).
والمخالف في المسألة أبو علي الطبرسي صاحب التفسير - قدس سره - وصاحب الوافي ولعله لعموم قوله تعالى " وأخواتكم من الرضاعة " وعموم قوله صلى الله عليه وآله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وعموم قول الرضا عليه السلام على المحكي في حديث محمد بن عبيدة الهمداني " فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات (3) " وأجيب بأن العمومات يجب تخصيصها بالأخبار الخاصة، وأما معارضتها مع الخبر المذكور وترجيحه عليها بمخالفتها للكتاب واحتمال حملها على التقية لا يصح مع ترجيحها عليه سندا ودلالة وجهة لتعددها وصحة بعضها ووثاقة الآخر بخلافه حيث إنه ضعيف السند ولم يعمل به المشهور، وموافق للعامة على ما حكي من مذهبهم.
وأما ترجيحه من جهة موافقة الكتاب والسنة ومخالفتها فهو فرع الإطلاق فنقول: لا إطلاق لهما، ويمكن أن يقال: أما الإشكال من جهة ضعف السند فله وجه وكذلك من جهة موافقة العامة.