لكن الأصحاب لم يعملوا بهذه الأخبار فلا حاجة إلى بعض التوجيهات.
وأما ثبوت الوصية بالمال بشاهد ويمين فقد نسب المنع فيه إلى قطع الأصحاب ولعله من جهة عدم الدليل في المقام وانحصار قبولهما بحسب الأدلة في الحقوق المالية إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق في دعوى الاستحقاق بين كون وجه الاستحقاق غير الوصية أو الوصية فلا بد من ملاحظة دليل الثبوت في غير مقام الوصية.
وأما ولاية الوصي على التصرفات فلا تثبت إلا بشهادة رجلين عدلين لعدم الدليل على ثبوتها بغيرها وعدم الدليل كاف في عدم الحجية، وقد يناقش بأن الولاية قد تتضمن المال كما إذا أراد الوصي أخذ الأجرة والأكل بالمعروف وبأن الولاية و إن لم تكن مالا لكنها متعلقة به كبيعه وإجارته ولا يخفى أن مجرد ما ذكر لا يكفي في شمول الدليل.
(الثالثة لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه، ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له، ويكره له تملكهما. الرابعة لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه وتقبل للموصي في غير ذلك).
أما ما ذكر في الثالثة فيدل عليه الصحيح " في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال: يجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا ". (1) والموثق " عن رجل كان في سفر ومعه جارية وله غلامان مملوكان فقال لهما:
أنتما حران لوجه الله، واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه، قال: قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه ". (2)