وكذا حسن صفوان وموثق السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن إرشاد المفيد نسبة ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
وفي قبال ما ذكر خبر طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه " من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " (1) وما أرسله الصدوق من " أن السهم واحد من ستة " (2) والظاهر أن الصدوقين والشيخ وابن زهرة عملوا بالمرسل المذكور. وأما خبر طلحة فقد عد من الشواذ، وأما المرسل فمع عمل مثل الصدوقين والشيخ - قدس الله أسرارهم - يشكل ترك العمل به فلا بد من الترجيح أو التخيير.
ولو أوصى بشئ كان سدسا لخبر أبان، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه " سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله فقال: الشئ في كتاب علي من ستة " (3) والكلام السابق يجئ في المقام فإنه إذا كان شئ بحسب العرف أو القرائن منصرفا إلى ما يزيد عما عين في الأخبار يشكل الأخذ بمضمون الأخبار لشبهة تبديل الوصية.
ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها منها فالأكثر أنه يصرف في وجوه البر لخبر محمد بن ريان قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا كيف يصنع بالباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية اجعلها في البر ". (4) والظاهر أن مستند المشهور هذا الخبر لا بعض الوجوه القابل للخدشة مثل ما قيل: إن المال خرج عن الوارث بالوصية النافذة أو لا لأنه المفروض فعوده إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل وجهالة مصرفه تصيره بمنزلة المال المجهول المستحق فيصرف في وجوه البر، وإنه لو رجع إلى الوارث لزم تبديل الوصية بخلاف البر لأنه عمل بمقتضاها غايته جهالة المصرف فيصرف فيما يصرف فيه المال المجهول المالك وإن الموصي