لا يضر بحجيتها بل مع قطع النظر عن المكاتبة يكفي عموم ما دل على قبول شهادة العدل بل لعله تجب الشهادة لاحقاق الحق.
(الخامسة إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه، ولو أعتق ثلاثة عند الوفاة وله مال أعتق الباقي من ثلثه، ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث وبطل ما زاد).
إذا أوصى بعتق عبده وليس له غيره انعتق ثلثه لعدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث إلا مع إمضاء الورثة، وأما صورة الاعتاق عند الوفاة وعدم ما سوى العبد فانعتاق خصوص الثلث مبني على خروج منجزات المريض من الثلث، وأما على الخروج من الأصل فينعتق الكل.
ولو أعتق ثلثه وله مال أعتق الباقي من ثلثه للسراية التي هو أعني العتق كان سببها ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم ففي صورة الوصية ينعتق ثلثهم بالقرعة، وكذلك لو أعتقهم منجزا بناء على خروج المنجزات من الثلث ويخرج الثلث بالقرعة ويدل عليه المرسل، عن النبي صلى الله عليه وآله " في ستة عبيد أعتقهم مولاهم عند موته ولم يكن له غيرهم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم ". (1) والصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم؟ قال: كان عليا عليه السلام يسهم بينهم ". (2) والخبر الذي رواه المشايخ الثلاثة عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " إن أبي ترك ستين مملوكا وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين وأعتقتهم " (3) ولو استلزمت التعديل التجزية في العبد أعتق ذلك الجزء والسعي في الباقي ولولا النص كان مقتضى